الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠وقد صلى من العصر ركعتين؟ قال: [قد] (2) فسدت صلاته، فلينصرف ثم يبدأ بصلاة الهاجرة، فليصلها ثم يصلي العصر بعد ذلك.
قلت: أيعيد الوضوء؟ قال: لا، وكذلك قال أبو المؤرج، قال: وإن ذكرها وقد صلى العصر وفرغ منها فقد جازت العصر إذا (3) فرغ منها، وليصل الهاجرة بعدها (4) قال وأي صلاة شاء فليفعل] (5). قلت: أيتفل الرجل عن يمينه أو أمامه؟ قال: لا يتفل عن يمينه ولا
أمامه] (6)، ولكن يتفل عن يساره أو تحت قدميه] (7) (98). سألت أبا المؤرّج عن رجل قرأ في صلاة الصبح بقل يا أيها الكافرون
(1) - في ع وس «صلاته».
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - ساقطة من ع وس.
(4) - قال المرتب: أي أداء الحديث من نسي صلاة أو نام عنها إلخ .. ويلحق بذلك أن يتذكر بعدما صلى العصر أنه صلى الظهر كما لا تجوز، وكذلك إن دخل العشاء وتذكر المغرب خرج عنها / 169 وصلى المغرب، وإن تذكرها بعدما صلى العشاء صلى المغرب وحدها قضاء لا أداء الخروج وقت تقدم فيه، ولو اتسع وقتها المعهود،
و كذا في الظهر والعصر.
(5) - زيادة من ع وس.
~ - (6)
- ساقطة من ع وس.
(7) - في الأصل تحت قدمه» وفي ع وس «وسألت».
(8) - قال المرتب: أو جانب قدمه اليسرى، جاء الحديث بذلك كله.
(9) - هاتان المسألتان: نسيان" صلاة الهاجرة، وتفل الرجل عن يمينه أو أمامه"، قد وردتا سابقا في باب السهو في الصلاة وما يفسدها"، وعليهما تعاليق للقطب مختلفة، ولكن لم تتكررا في ع وس، ولعل القطب كررهما لاختلاف المناسبة، أو كان تكراره لهما سهوا عند إعادة ترتيب مسائل المدونة. (باجو).
-430 -