الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣باب ما يفسد الصلاة
نهى رسول الله الله ع ع ع عن الصلاة في أرض الخسف وأرض العذاب (1). فقيل ذلك كراهة، وإن صلى أجزت، وقيل تحريم فإن صلى فسدت، وقيل أجزت، وقيل لم تنعقد. وإن دخلها وخاف خروج الوقت إن أخر الصلاة صلاها ولا يُعدها ولا يقضها. وفساد الصلاة يطلق على بطلانها بعد انعقادها، وعلى عدم انعقادها. قلت أيتفل الرجل عن يمينه أو أمامه؟ قال: لا، وكذلك عن يساره (20) (3).
(4) وسألت (5) الربيع [فقلت: أرأيت] (6) إن بدت لي حاجة [وأنا في الصلاة] (7) أفأ تنحنح (1) أو أشير (2) إلى بعض من آمره بها (3)؟ قال الربيع
(1) – جاء في صحيح البخاري باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن الله عنه كره الصلاة بخسف بابل» صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب
عليا رضي
الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، حديث بدون رقم.
(2) - قال المرتب: أي إن تفل أمامه أو عن يمينه فسدت وقيل مكروه، وله أن يتفل في ثوبه. وجاءت السنة به وباليسار، وأمامه أشد. وإن أطلق الريق على شفتيه أو على قدمه فذلك أمامه، وجاء الحديث بأنه إذا أطلقه على ثوبه حكه لأن إبقاءه على
الثوب يشيع.
(3)
من
هذه المسألة وردت
باب
"ما يفسد الصلاة".
مرتين قريبا، في باب السهو في الصلاة وما يفسدها" وفي
(4) - يوجد في ع وس باب مسائل في الصلاة».
(5) – في ع وس
«سألت».
(6) - زيادة من ع وس.
(7) - زيادة من ع وس.
-433 -