الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤أن تقبل على صلاتك أحب إلي، ولا تعرض (4) إلى شيء من ذلك (50). قال أبو عبيدة وأبو غسان وأبو المهاجر وغيرهم: التنحنح في هذا
ونحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرجال، والتصفيق في مثل هذا للنساء. قال أبو المؤرّج في ذلك كله تركه أحب إلي (6)، والأخذ به
رخصة] (7).
سألت [الربيع] (8) عن المرأة تمر عن يمين الرجل أو عن (9) يساره وهو يصلي، أو كانت جالسة بقربه؟ قال: لا يضره (10) ذلك، ولكن لا تصلي المرأة حذاء الرجل إلا وبينهما شيء مانع، ولا يمر بين يديه شيء، وهو يستطيع /171/ أن يمنعه وهو يصلي، فإن مرّ بين يديه شيء (11) فلا يضره
ولا يقطع ذلك صلاته.
(1) - في ع وس «أتنحنح».
(2) - في ت «وأشير».
(3) - في ع «أره هما»، وفي س «أراه منهما».
(4) - في ع وس «تتعرض».
(- قال المرتب: قوله أحب إلي أي على سبيل الوجوب.
(6) - قال المرتب: إنما جاء الأثر في تنبيه الإمام مطلقا، إلا التنحنح فإنه ناقض
كالكلام، ولو لتنبيه الإمام.
(7) - زيادة من ع وس.
(8) - زيادة من ع وس.
(9) – في ع وس «وعن».
(10) - في الأصل وت يضر»، وما أثبتناه من ع وس.
(11) – عبارة «وهو يستطيع أن يمنعه وهو يصلي، فإن مر بين يديه شيء» ساقطة
من
-434 -