المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٣

[رد السلام في الصلاة])

قال /175/ ابن مسعود: كنا نرد السلام في الصلاة فسلمت على

النبي فلم يرد علي فسألته فقال: إن في الصلاة شاغلا» (2). وعن جابر بن زيد رضي الله عنه] (3): رد السلام يقطع الصلاة. وكان ابن جبير والنخعي يكرهان رد السلام في الصلاة، وكان ابن عمر وغيره يردونه (40).

وعن ابن عباس أنه سلم عليه رجل فصافحه (5). وذكر عن عثمان مظعون وعمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بن عليهما السلام وهو في الصلاة (6) (70).

والسنة أن لا يقول المصلي ولا يعمل إلا ما هو من صلاته، وليس منها السلام ولا، رده ولا الإشارة والمصافحة ونحوها. وكل ذلك ينقض

الصلاة (8).

(1)

هذا العنوان زيادة من ص.

(2) - سبق تخريجه.

(3)

زيادة من ص.

(4) - قال المرتب: العمل بغير هذا، لقوله الله " إن في الصلاة لشغلا".

(5) - قال: المرتب: لا يصح. عنه، أو فعله سهوا.

(6) - ورد في ص زيادة هنا يبدو أنها مدرجة، وهي «وقد كتبنا ما يدخل على من

أجاز الكلام في الصلاة في غير هذا الكتاب».

(7) - قال المرتب: هذا قبل النسخ.

-

(8)

وردت هذه الفقرة مختلفة في ص، ولفظها والسنة في المصلّي أن لا يقول ولا يعمل إلا بما عليه من صلاته، وإقراء السلام قول ليس من الصلاة، وكذلك الإشارة والمصافحة، وكذلك كل عمل ليس من الصلاة الإذن والإشارة والمصافحة لا ينقضون الصلاة كالسلام ورد السلام كلام، والكلام يقطع الصلاة».

-443 -