الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥(10)
عن أنس
باب ما يفسد الصلاة أو يكره
بن مالك أن النبي رأى نخامة في القبلة؛ فشق ذلك عليه؛ فرأى تلك الكراهة في وجهه؛ فقام فحكها بيده ثم بطرف ردائه، وقال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصق في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه» (2).
(1) - قال: المرتب: تفسد الصلاة بالوقت، ومعنى فسادها عدم انعقادها، كالصلاة عند التوسط والغروب والطلوع ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند التوسط يوم الجمعة، ويقول: «إن جهنم تسعر كل يوم 176/ عند نصف النهار، إلا يوم الجمعة لما فيه من تنزل الرحمة». [حديث "إن الجحيم تسعر في كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس في كبد السماء، فلا تصلوا في هذه الساعة إلا يوم الجمعة فإنه صلاة كله وإن جهنم لا تسعر فيه" أخرجه أبو داود من حديث أبي قتادة وأعله بالانقطاع.
زين الدين العراقي، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، ج 1، ص 212.] وتلك الساعات الثلاث لا يصلى فيها، ولا يقبر فيها الموتى. وقال: «إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تشرق».
[أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ولفظه عند النسائي عن «ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تشرق، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر، حديث 571]. وهذا ندب لا إيجاب وتحريم. وإن صلى قبل الشروق جازت له وتحل الصلاة عند طلوع الحاجب على من كان يصلي وأدركه الطلوع وأمسك فإنه لا يتنظر الشروق. (2) – أخرجه أصحاب الصحاح والسنن بطرق مختلفة عن أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن. عبد الله و لم أجده عن أنس مالك. ولفظه عند البخاري: «عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا
بن
-445 -