الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦وذكر أبو هريرة عن النبي الله و عن ابن عباس قمت على يسار النبي فحولني إلى يمينه وذلك في الصلاة (1).
وأمر النخامة السنة مثل ذلك، وزاد أنه من بلعها في المسجد أو في من
الصلاة فقد بلع قطعة من النور (2).
والبزاق لا.
يمتنع منه الناس فليبزق المصلي تحت قدمه أو عن يساره،
لا قبالة وجهه (3).
قال أبو سعيد الخدري: يقطع الصلاة السنور والكلب (4).
عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها» صحيح البخاري، كتاب الصلاة باب دفن النخامة في المسجد، حديث 406.
- (1)
لفظه عند البخاري من حديث طويل ذكر فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «قام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه» صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، حديث
138
(2) - لم أجده بعد طول بحث.
(3) - قال المرتب: لما رأى رسول الله الله البصاق في جدار المسجد أقبل على الناس مغضبا فقال: «أيسر أحدكم أن يُبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعز والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته، وليتفل عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فيلتفل هكذا». [سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، حديث 480]. أي أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. وجاء أيضا أن يبصق في ثوبه ويحكه.
(4)
- وردت
أحاديث عديدة في قطع الصلاة بالكلب، ولكن لم أجد حديثا يذكر السنور، ولعل هذا اجتهاد من أبي سعيد الخدري، لأن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور، وأن السنور سبع، وقد رخص النبي لا لا ليلي في طهارة سؤره لتعذر التحرز منه، لكونه من الطوافين والطوافات في البيوت. والله أعلم (باجو) انظر: صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب قدر ما يستتر المصلي، حديث 511. سنن
-446 -