المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٩

فصل

في الرجل يصلي في أى ابنه

أو غيره صبيًّا (10) يريد أن يسقط فإنه يبادره، فإن قرب أخذه ومضى على صلاته بعد ذلك، ولا يقطعها (20)، وإن كان في البعد واستدبر القبلة قطع الصلاة وأخذه، واستقبل الصلاة من أولها (30).

(1) - قال المرتب: كذلك غير الصبي من البلغ.

(2) - قال المرتب: أي فإن قرب ولم يستدبر القبلة لقربه، فلو استدبر مع قربه أعاد، فالمراد قُرْب لا استدبار فيه. هذا قوله والذي لغيره لا إعادة عليه ولو استدبر، إن احتاج إلى الاستدبار، وهو في ذلك ساكت، وفي غير الصلاة، وإذا أصلح ذلك عاد إليها. (3) - قال المرتب الصحيح أنه يبني، إلا إن استدبر لغير حاجة التنجية.

-489 -