الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٠الرجل يصلي فأجحفت به حية أو عقرب] (1)
وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد في حية أو عقرب قربت من رجل، أنه إن أمكنه أن يقتلها فليقتلها (20)، ولا يعدو في إثرها
إن ذهبت (3).
(1) - هذا العنوان زيادة من ص. (2) - قال المرتب: ولو لم تقصده.
-
(3)
عبارة ص «أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد إن أمكنه قتلها فليقتلها
إن كانت حية، ولا يغدو في إثرها، وكذلك العقرب».
-490 -
٤٨٧ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.