المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٦

باب الوتى

مما سألته (1) عنه وأ وأخبرني من سأل (2) عنه سألت أبا أيوب عن الوتر بثلاثة، أمكروه هو؟ قال: لا، وهو وتر العامة (3) (4).

(1) – في ع وس «سألت».

«سأل». (2) – في ع وس

(3) - وردت في الأصل وب الفقرة الآتية وليست في س وع وواضح من أسلوبها أنها للمرتب، وإن لم تصدر بعبارة قال" "المرتب" وهي: قال أبو أيوب الأنصاري: إن رسول الله له: قال: الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. ورجح النسائي /203/ أن الحديث موقوف لا مرفوع». (4) - قال المرتب: سأل رجل ابن عمر: كيف أوتر؟ قال أوثر بواحدة، قال: أخشى أن يقول الناس البتيراء. قال: سنة الله ورسوله. يريد الوتر بواحدة بعد اثنتين أو أربع

فصاعدا مما سنه رسول الله له وأضافه إلى الله تعالى لأنه زاده لنا كما جاء "إن الله زادكم صلاة سادسة".

المشهور قوله إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر» مسند أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث أبي بصرة الغفاري، حديث 23339]

وعن أم سلمة كان الا الله يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين. لفظه عند ابن ماجه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو «جالس» سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا، حديث 1195]. ففيه النفل بعد الوتر.

ويروى: إن الله أكرمكم بصلاة خيرا لكم من حمر النعم، إلخ

بن حذافة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه

ا لفظه. عند الترمذي عن خارجة.

وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة

هي

خير

لكم

من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما

بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في

فضل الوتر، حديث 452].

وفي أثر أصحابنا أن عائشة رضي الله عنها ومحمد بن محبوب رحمه الله قالا الوتر، وأن الصلاة عليه في التشهد واجبة.

بوجوب

-496 -