الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٧قال أبو المؤرّج أوتر بما أحببت بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع (1)؛ أيَّ (2) ذلك أحببت فافعل واقرأ في كل ركعة (3) بأم القرآن وسورة معها.
وأفضل الوتر سبع ركعات لمن أطاق ذلك، ومن أوتر بواحدة قرأ فيها بجميع ما يقرأ في الوتر مع أم القرآن (40).
وما أحب لأحد أشفق عليه إلا أن تكون له سبحة، والسبحة (5)
النافلة (6).
(1) - في ع وس «بثلاثة أو خمسة أو سبعة]، (2) في ع وس «وأيّ».
خطأ. وهو
(3) – في الأصل وت «واحدة» وما أثبتناه من ع وس.
(4) - قال المرتب: ليس على اللزوم.
(5) - في س «سجدة، والسجدة».
(6) - قال المرتب: كان الله يوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، وبإحدى عشرة، وبثلاث عشرة، وأقل وأكثر. يسلم بعد كل ركعتين، وتارة لا يسلم إلا بعد الأخيرتين
وبعد الواحدة.
وعن
عائشة
رضي
بعد التاسعة ركعتين.
الله عنها كان لا يوتر بتسع ولا يجلس إلا عند الثامنة، ويسلم ويصلي
[صحيح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو
مرض، حديث 746.
سنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف يوتر بسبع، حديث 1917]. وفي هذا نفل بعد الوتر. قالت أم سلمة: كان رسول الله الله يوتر بخمس أو بسبع لا يفصل بينهن بتسليم ولا ذلك كلام. وروى هشام بن سعد عن عائشة، ومقسم عن أم سلمة. [سنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بخمس، حديث 1715].
-497 -