المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٧

قلت لأبي المؤرّج] (1): أفيصلين عليه هؤلاء النسوة إذا لم يكن أحد بحضرته من الرجال؟ قال: نعم وهل يكون إلا كذلك. قلت: فكيف يصلّين (2) عليه؟ قال: حدثني أبو عبيدة أنهن يَقُمْنَ جميعا إلى جانبها، وتقوم (3) التي تكبر بتكبيرها وسطا، ثم تكبر فيكبرن (4) (50).

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: قيام المرأة التي تصلي على (6) الجنازة، وتصلّي (7) بالنساء في رمضان تطوعًا، تقوم فيقمن على يسارها، وتكون هي على يمينهن، فيقمن جميعا على يسارها من ورائها فلا يكون [ذلك] (8) منها ومنهن إلا في التطوع، وأما في الفرض (9) فلا تصلي مرأة بامرأة (100). قلت لأبي المؤرّج: إن رجالا يقولون إذا كنت مع جنازة فلا تجلس حتى يوضع الميت في لحده. قال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال

(1) - زيادة من ع وس.

(2) - في ع وس «يصلون» وهو خطأ.

(3) – في ع وس «وتقيم».

(4) - في ع وس «فيكبرون» وهو

خطأ.

(5) - قال: المرتب أو تبرز عليهن قليلا وإن برزت كالرجل لم تفسد، وإن صففن

خلفها جاز.

(6) - في ع وس «التي تقيم».

(7) - في ع وس «أو تصلّي».

(8) - زيادة من ع وس. (9) - في ع وس «الفريضة».

(10) - قال المرتب وقال قومنا، وبعض أصحابنا تصلي الفرض بهن، وإن صلت

العدم الرجل ثم وجد أجزت.

-527 -