الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٧قلت لأبي المؤرّج] (1): أفيصلين عليه هؤلاء النسوة إذا لم يكن أحد بحضرته من الرجال؟ قال: نعم وهل يكون إلا كذلك. قلت: فكيف يصلّين (2) عليه؟ قال: حدثني أبو عبيدة أنهن يَقُمْنَ جميعا إلى جانبها، وتقوم (3) التي تكبر بتكبيرها وسطا، ثم تكبر فيكبرن (4) (50).
قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: قيام المرأة التي تصلي على (6) الجنازة، وتصلّي (7) بالنساء في رمضان تطوعًا، تقوم فيقمن على يسارها، وتكون هي على يمينهن، فيقمن جميعا على يسارها من ورائها فلا يكون [ذلك] (8) منها ومنهن إلا في التطوع، وأما في الفرض (9) فلا تصلي مرأة بامرأة (100). قلت لأبي المؤرّج: إن رجالا يقولون إذا كنت مع جنازة فلا تجلس حتى يوضع الميت في لحده. قال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - في ع وس «يصلون» وهو خطأ.
(3) – في ع وس «وتقيم».
(4) - في ع وس «فيكبرون» وهو
خطأ.
(5) - قال: المرتب أو تبرز عليهن قليلا وإن برزت كالرجل لم تفسد، وإن صففن
خلفها جاز.
(6) - في ع وس «التي تقيم».
(7) - في ع وس «أو تصلّي».
(8) - زيادة من ع وس. (9) - في ع وس «الفريضة».
(10) - قال المرتب وقال قومنا، وبعض أصحابنا تصلي الفرض بهن، وإن صلت
العدم الرجل ثم وجد أجزت.
-527 -