الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٦هؤلاء الذين سميت لك فليغسلنه (1) من وراء الثياب، لأن الموت كريه (2). هكذا حدثنا أبو عبيدة في الأمرين كليهما (3) كما وصفت لك (40).
(1) - في ع وس «فليغسله».
(2) - في ت وع وس «كريهة».
(3) - في ع وس «كلاهما» وهو خطأ.
(4) - قال المرتب: كيف يغسل من فوق، أو تغسل من فوق، مع أن الميت لا يخلو من نجس، فظاهر كلام أبي عبيدة أنه يدلك فرجه أو فرجها من فوق الثوب، وما ردت سرتها لمظنة النجس، وفي تنجس الثوب ووصول النجس حيث لم يصل، وعدم اليقين بزوال النجس، ثم يعاد ما دلك عند الميت، فقد يبقى نجس في ثوبها، وتكفن فيه وهو نجس، اللهم إلا إن أكثر الماء في ذلك. وكيف يؤمن الذمي على /220/ غسل مسلم؟. وغسله المسلم قول أشهب ومالك والثوري. وقال سحنون يغسله الكافر، ثم يحتاط بالتيمم. وصححوا أنه يتيمم للميت بلا غسل، وروى البيهقي مرسلا عنه: "إذا ماتت المرأة الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما يتيممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء.
معهم
مع
ذكر صاحب كتر العمال عن أبي داود في مراسيله: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس امرأة غيرها، أو الرجل. مع النساء ليس معهن غيره فإنهما ييمان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء. (د) في مراسيله ق من وجه آخر - عن مكحول مرسلا).» المتقي الهندي كنز العمال، حديث 42233. ج 15، ص 574].
وعن
سنان بن عرفة عن النبي "أنهما يرمسان في ثيابهما".
[لم أجده بهذا اللفظ]
وعن المسيب: يتيمم بالصعيد.
مع
الدلك
وعن الحسن وعطاء بن أبي رباح يصب الماء عليهما من فوق الثياب، أي. كما قال أبو عبيدة. وإن وجد محرم أو محرمة غسل ما فوق السرة وتحت الركبة باليد،
وما بينهما من فوق الثياب.
-526 -