المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٩

كما

يصنع بغيره (1).

وقال (2) قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: الصلاة على الميت في الحضر والسفر سواء (3)، واحدة على الصغير والكبير سواء.

قلت: أبلغك أنه يقال في التكبيرات الأربع على الميت كما يقول هؤلاء ويروونه عن فقهائهم؟ قال: وما هو؟ قلت: يقولون ليس فيهن قراءة إلا دعاء معروف، يقولون اللهم اغفر لحينا وميتنا، وذكورنا وإنا ثنا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من توفيته فتوفّه (4) على الإسلام، ومن أبقيته منا فأبقه (5) على الإيمان /222/ يقولون ذلك في ثلاث تكبيرات التي يلين التكبيرة الأولى، ويقرؤون في التكبيرة الأولى وحدها. قال: المأخوذ به عندنا ما أعلمتك به قبل هذا من قول أبي عبيدة، فاقتصر عليه (6).

(1) - قال: المرتب: لا يتم هذا، فإن الشهيد لا يغسل ولو كان في حياته صحيحا، وإنما هذا في غيره إن لم يقدر في حياته على الماء لم يغسل بعد موته، بل لا يتم، فقد غسله بعد موته بلا فساد فيه مع أنه في حياته لا يغتسل.

يصح

(2) - في ع وس

«قال».

(3) - ساقطة من ع وس.

(4) - في ع وس

«فتوفيه» وهو

خطأ.

(5) - في ع وس «فأبقيه» وهو خطأ.

ونقه

اغفر

(6) - قال المرتب: عن عوف بن مالك قال رسول الله له على جنازة "اللهم له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خير من داره، وأهلا أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار". [صحيح مسلم، کتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، حديث 963]. فنقول ذلك في المتولى.

خيرا من

-529 -