المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٠

قلت لأبي المؤرج: وإن جاء رجل إلى الجنازة وقد فاته بعض التكبير؟ قال: يصلي ما أدرك معهم ولا قضاء عليه فيما لم يدرك. قلت: إن هؤلاء يقولون يقضي ما فاته؟ قال: لا قضاء عليه عندنا. قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أنه يكره أن يتبع الميت بالمجمرة إلى قبره، أو تتبعه صارخة (1) تؤذي الناس.

ويكره أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، أو يغطى أو يوطئ اللحد

بالآجر.

قال (2) أبو عبيدة: وَلِيُّ الجنازة أحق بالصلاة عليها (3) إذا كان يحسن الصلاة، أمينا أو ليس بأمين (40).

وكذا في قول وائلة بن الأسقع عنه الا الله قال: "إن فلان بن فلان في ذمتك، وحل جوارك، اللهم قه من فتنة القبر وعذاب جهنم وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم".

[سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث 3202]. وكان أبوبكر يقول: اللهم عبدك أسلمه الأهل والمال والعشيرة؛ والذنب عظيم، وأنت الغفور الرحيم"، وذلك داخل الصلاة.

عذابه".

وكان إذا قام إلى الصلاة على الميت قال: "اللهم" هذا عبدك وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن. جاء في مجمع الزوائد: «وعن يزيد بن ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الميت كبر أربعاً ثم قال: اللهم عبدك وابن أمتك؛ احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، فإن كان محسناً فزد إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه" ثم يدعو شاء الله أن يدعو. رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب بن حميد وفيه كلام». الهيثمي، مجمع الزوائد، کتاب الجنائز، حديث 4167، مجلد 3، ص 140].

(1) - في ع وس «صراخة».

(2) - في ع وس «وقال».

(3) – في الأصل وت وب عليه» وما أثبتناه من ع وس. (4) - قال المرتب: وقيل يصلي عليه إمام الصلاة إن وجد، أو كبير القوم كالإمام /

-530 -