الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٣وبلغنا أن. عمر بن الخطاب الله الله إذا أقيمت الصلاة استند إلى القبلة، واستقبل الناس بوجهه، ثم يقول: تقدم يا فلان تأخر يا فلان. حتى يستووا في صفوفهم، وكان يأمر أن لا يقيم المؤذن الصلاة حتى يحضر، وكان يأمر أن لا يقف خلفه إلا من يستخلفه في الإمامة إن كان من الإمام حدث، وكان يقول: حياء في الدين؛ يا فلان تأخر، وتقدم أنت يافلان.
الخروج بالسلاح إلا إن أريد حال الخوف من العدو.
وعن ابن عباس: نهى رسول الله ل ل ل ع ع ع عن لبس السلاح في بلاد الإسلام، إلا إن حضر عدو"
وفي سنده ضعف تقوى بغيره. [لم أجده بهذا اللفظ].
سنان
وعن الحسن البصري: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد، إلا أن يخافوا عدوا". ودخل الحجاج على ابن عمر يعوده فقال: من أصابك؟ فقال: أصابني من أمر بحمل السلاح في لا يحل فيه حمله". يوم العيد. يعني وعنى بالأمر الحجاج، وذلك أنه أمر بسم رمح، وأمر حامله أن يصيب به ابن عمر على كيفية الخطا، وذلك لأن عبد الملك أمر الحجاج أن لا يخالف ابن عمر، وذلك بيد شامي، وقد علم ابن عمر أنه مأمور، 230 / ولكن كنى بقوله: من أمر بحمل السلاح أو قال هذا حيث لم يعلم، وحيث علم صرّح، أو تعددت الواقعة، وذلك أنه روي أنه قال: أنت أصبتني، وروي أنه قال: لو علمت من أصابك لقتلته، فقال ابن عمر: لا تقدر على قتله. قال: لم لا أقدر؟ فقال: لأنك الفاعل، أي الأمر. أنه أتاه وروي يعوده فقال: تقتلني ثم تعودني، كفى الله حكما بيني وبينك. أنه قال: "حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، يعني يوم العيد. وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن يدخل فيه".
وروي
خاطبه بما أمر به لأن الأمر كالعامل، وأمر حامل الرمح سنه على أخمص ابن عمر فمرض
أياما فمات.
نص القصة عند البخاري حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح، فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني الحجاج». صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، حديث 924. وانظر تفصيل القصة في فتح الباري، في شرح هذا الخبر].
-543 -