الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٢فصل صلاة العيد
اعلموا أن سيرة الناس أن يخرجوا يوم الفطر والأضحى غير ركبان بل رجالا، لأن النبي له خرج إلى المصلى راجلا غير راكب بوقار وسكينة وذكر الله عز وجل، وكذلك أصحابه من غير سلاح ولا خيل، ولا لهو ولا لعب، ولا حلية (1) ولا صيام (2).
وكذلك سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنها في صلاتهما، فاتقوا الله ولا تخالفوهم، ولا تخلطوا الخـ بالشر، وذكر الله باللعب واللهو، والسكينة بالصياح، فإن ذلك من (3) سيرة الأعاجم (40).
(1) - في ت «جبلة».
(2) - قال المرتب: يجوز الركوب للعاجز، وكان الله يخرج ماشيا، وذلك السنة. رواه سعد القرظي وأبو رافع.
رواية سعد القرظي عند ابن ماجه حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا» سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا، حديث 1294
ورواية أبي رافع «عن محمد عبيد
الله
أبيه
جده أن رسول الله صلى عن
بن أبي راف بن. رافع عن
الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا، حديث 1297].
ومن سير أصحابنا إذا رجوا مجيء الناس قرؤوا عشرا، أو سورة ثم صلوا.
ووقت الخروج إليها قدر ارتفاع الشمس قدر رمح، وقيل مثلها وقت العصر. وينبغي تعجيل صلاة الأضحى قليلا وإن أخرت إلى الزوال عمدا أو لعذر فاتت، وإن جاء العيد قبل الزوال بقدر ما لا تدرك قبل وقت تحريم الصلاة، أو عنده أو بعده، أخرت
خبر
إلى ضحى الغد.
(3) - ساقطة من ت.
(4) - قال المرتب وفي الأثر يخرجون إليها بما أمكن من الزينة، وبالسلاح، ولا يصح
-542 -