المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٨

باب الزكاة

(1) وإذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم، فقولهما (20) أنه لا زكاة عليه فيما في يده، وقال (3) (48): زكاة الدين على صاحبه الذي هو له، وقال ابن عباد زكاته على الذي هو في يده. وقال ابن عبد العزيز: على صاحبه الذي هو له إذا أخرج زكاة ماله (5). وكذا بلغنا

بل

هو

عن

علي بن أبي طالب، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. وإذا كانت الأرض أرض الخراج (60) فقولهما أنه ليس فيها عشر، لأنه (7) لا يجتمع الخراج والعشر، وبه نأخذ وقال ابن عباد: فيها الخراج مع العشر.

وقول (8) ابن عبد العزيز والربيع ما زاد على المائتين فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين، وما زاد على العشرين مثقالا من الذهب فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعة مثاقيل.

(1) - قال المرتب: ينبغي التعجيل بإخراجها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يبيت

الصدقة. عنده شيء من

(2) - قال المرتب: أي قول ابن عبد العزيز وأبي المؤرج.

(3) – في ع وس «وقالا».

(4) - قال المرتب: أي قال أبو المؤرج.

(5) - قال المرتب: إن حَل أجل الدين فزكاته على الذي هو له، ويُسقطه من عليه،

وإلا فعلى الذي عليه الدين

(6) - قال المرتب: فيها نصف الغلة أو ثلثها أو ربعها، أو أقل أو أكثر، لبيت المال أو للمسجد أو للفقراء، أو لكذا من وجوه الأجر والصحيح أن في الباقي الزكاة.

(7) - زيادة من ع وس.

- (8)

في ع وس «وقال».

-598 -