المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٩

وإذا كانت (1) الأرض من أرض العشر فإن ابن عبد العزيز كان يقول: في كل قليل أو كثير أخرجت الأرض من الحنطة والشعير، والزبيب /268 / والتمر، والذرة، وغير ذلك من أصناف الغلات كلها العشر أو نصف (2) العشر، والقليل والكثير في ذلك سواء، نأخذ. و به

وكان الربيع يقول: ليس في شيء من ذلك العشر، إلا في الحنطة والشعير، والزبيب والتمر، فلا يكون فيها عشر حتى تبلغ خمسة أوساق

فصاعدا (3).

(1) - في ت «كان».

(2) - في الأصل ونصف» وما أثبتناه من ع وس.

(3) - قال المرتب: زعم بعض أن في الرمان والتين والليم والزيتون والإجاص في

جميع الغلات، الزكاة، لا في الحشيش، ولا زكاة في العسل. وعن ابن عمر مرفوعا في كل عشرة أزقاق من العسل زق. وروى عبد

العاص انه كان لأخذ من العسل العشر. وعن مالك تزكى عشرة أفراق فصاعدا من العسل.

الله

بن عمرو بن

وعن أبي حنيفة يزكى قليله وكثيره.

والعمل على أن لا زكاة في العسل.

وعنه: "لا زكاة في الخضروات".

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: «عن

طلحة

رضي الله. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الخضروات صدقة". رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك. وقد وثقه ابن عدي». الهيثمي، مجمع الزوائد،کتاب حديث 4369، مجلد 3، ص 209].

يعني البقول، خلافا لما أثبته فيها موسى بن طلحة عنه له فيها حديثا مرسلا.

قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمارة حدثنا إسماعيل بن عياش عن

محمد بن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إنما سن رسول الله الله الزكاة في هذه الخمسة، في

الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.

-599 -