المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٦

قفيز (1) شعير أو تمر (2) كل رأس. قال لي: ويقال [صاع] (3) كل قوم

بصاعهم.

مسلما

سألتهما: أيطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى؟ قالا (4): إن أطعم فحسن جميل، وإن لم يطعم فلا بأس، غير أن الشيخ أن [كان] (5) يستحب يطعم الرجل قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر، وأن يبعث بزكاة الفطر (6) قبل أن يخرج إلى المصلى. وكذلك قول أبي أيوب وائل، ومحبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة. سألت أبا المؤرّج عن أهل العمود هل عليهم صدقة الفطر؟ قال: نعم، وإن لم يكن إلا اللبن (7).

صلي

الله عليه

وسلم

كان

يوسف، مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه كانت تشرب به الأعاجم. وجاء في النهاية في غريب الحديث والأثر: أن رسول الله يتوضأ بمكوك، ويَغْتَسِلُ بخمسة مكاكيك. وفي رواية بخمسة مكاكي. أراد بالمكوك المد. وقيل: الصاع. والأول أشبه، لأنه جاء في حديث آخر مُفَسَّراً بالمد. والمكاكي: جمع مكوك، على إبدال الياء الكاف الأخيرة. من والمكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المجلد الرابع حرف الميم، باب الميم مع الكاف. وهو مكيال معروف لأهل العراق قال

-

(1)

القفيز مكيال يسع اثني عشر صاعاً. الأزهري: هو ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف.

الرازي، مختار الصحاح، مادة قفز، ص 518. (2) – في الأصل وت «على» وما أثبتناه من ع وس.

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - في الأصل وت «قال» وما أثبتناه من ع وس.

(5) - زيادة من ع وس. (6) - في ع وس «بزكاته».

(7) - عبارة «سألت أبا المؤرّج عن أهل العمود … وإن لم يكن إلا اللبن» ساقطة. من ع وس.

-616 -