المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٥

باب صدقة الفطر (1)

سألت أبا المؤرّج عن صدقة الفطر، وأخبرني من سأل عنها (2)، قال: تؤدى عن كل صغير وكبير من عيالك، وعن نفسك، نصف صاع من بُر

أو صاعا (3) من شعير أو تمر عن كل رأس.

والصاع فيما نرى (4) الحجازي (5). قلت لأبي المؤرّج] (6): أرأيت إن كان عندي عبد يعمل لنفسه، ولا أعوله، ولا آخذ (7) له ضريبة؟ قال: إن كنت أمرته أن يعطي عن نفسه فلا يضرك [ذلك] (8)، وإن لم تكن أمرته فأعط عنه.

قال أبو المؤرّج: وكذلك قال لي أبو عبيدة في جميع ما ذكرت لك. سألت ابن عبد العزيز عن صدقة الفطر، قال لي: مكوك (9) من بر أو قفيز (1)

(1) - في الأصل وت «باب» وما أثبتناه من ع وس.

(2) - في ع وس «مما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه سألت أبا المؤرج عن صدقة الفطر». (3) – في ع وس «مثليه».

الحجازي

(4) - في ع «ترى». (5) – في الأصل وت «الحجاجي» وما أثبتناه من ع وس. وبين الصاع والصاع الحجّاجي اختلاف فقد جاء في تحفة الأحوذي للمباركفوري قوله: «اعلم أن الصاع صاعان حجازي وعراقي، فالصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث رطل، والعراقي ثمانية أرطال وإنما يقال له العراقي لأنه كان مستعملاً في بلاد العراق مثل الكوفة وغيرها، وهو الذي يقال له الصاع الحجّاجي لأنه أبرزه الحجاج الوالي، وأما الصاع الحجازي فكان الله مستعملا في بلاد الحجاز، وهو الصاع الذي كان مستعملا في زمن النبي صلى وسلم، وبه كانوا يخرجون صدقة الفطر في عهده صلى الله عليه وسلم».

(6) - زيادة من ع وس. (7) - في الأصل وت «نأخذ» وما أثبتناه من ع وس.

(8) - زيادة من ع وس.

عليه

(9) – المكوك: صاع، وقال سعيد بن جبير عن صواع الملك الذي ورد ذكره في سورة

-615 -