الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥كتاب الصيام (1)
أخذ في
سألت عبد الله بن عبد العزيز (2) والربيع بن حبيب عمن قضاء ما عليه من شهر رمضان فأفطر من غير عذر؟ قالا: (3) يستأنف ما
القضاء (40).
قد كان عليه من وإن مات ولم يصم ما عليه (5) من شهر رمضان؟ قال الربيع: يصوم عنه وليه، وإن لم يصم وليه أطعم عن كل يوم لم يصمه مسكينا (6).
عنه
حدثني محبوب عن الربيع أنه سئل: أيصوم الرجل رمضان وهو مسافر؟ قال: صيامه أفضل. قال محبوب عن الربيع (7) أخبرني أبو عبيدة قال: إن صمت وأنت مسافر فحسن جميل، وإن أفطرت وأنت مسافر فحسن جميل، والصيام (8)
(1) - في ع وس «بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد، باب الصيام» (2) - عبارة بن عبد العزيز» ساقطة من ع وس.
(3) – في ع وس «فقالا».
(4) - قال المرتب: وعصى الله بإفطاره. قال الله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [سورة
محمد: 33] فإنه بظاهر عمومه شامل لذلك.
(5) - عبارة «ما عليه» ساقطة من ع وس. (6) - قال: المرتب: إن شاءوا، لأنه لم يوص بالصوم، وإن أوصى به لزمهم أن يصوموا أو يطعموا وإن /278/ قال لزمني قضاء رمضان ولم يوص به لم يلزمهم، وإن فعلوا فهو أحسن. وكذا كل ما أخبرهم بلزومه كالكفارات ولم يوص و لم يقل أدوا عنّي، إلا ما أقرّ به من الديون عليه للناس، فإنه يلزمهم أداؤها. (7) - عبارة «أنه سئل: أيصوم الرجل رمضان … قال محبوب عن الربيع» ساقطة من ع
وس.
(8) - في الأصل وت فالصيام» وما أثبتناه من ع وس.
- 5 -