المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

كتاب الصيام (1)

أخذ في

سألت عبد الله بن عبد العزيز (2) والربيع بن حبيب عمن قضاء ما عليه من شهر رمضان فأفطر من غير عذر؟ قالا: (3) يستأنف ما

القضاء (40).

قد كان عليه من وإن مات ولم يصم ما عليه (5) من شهر رمضان؟ قال الربيع: يصوم عنه وليه، وإن لم يصم وليه أطعم عن كل يوم لم يصمه مسكينا (6).

عنه

حدثني محبوب عن الربيع أنه سئل: أيصوم الرجل رمضان وهو مسافر؟ قال: صيامه أفضل. قال محبوب عن الربيع (7) أخبرني أبو عبيدة قال: إن صمت وأنت مسافر فحسن جميل، وإن أفطرت وأنت مسافر فحسن جميل، والصيام (8)

(1) - في ع وس «بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد، باب الصيام» (2) - عبارة بن عبد العزيز» ساقطة من ع وس.

(3) – في ع وس «فقالا».

(4) - قال المرتب: وعصى الله بإفطاره. قال الله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [سورة

محمد: 33] فإنه بظاهر عمومه شامل لذلك.

(5) - عبارة «ما عليه» ساقطة من ع وس. (6) - قال: المرتب: إن شاءوا، لأنه لم يوص بالصوم، وإن أوصى به لزمهم أن يصوموا أو يطعموا وإن /278/ قال لزمني قضاء رمضان ولم يوص به لم يلزمهم، وإن فعلوا فهو أحسن. وكذا كل ما أخبرهم بلزومه كالكفارات ولم يوص و لم يقل أدوا عنّي، إلا ما أقرّ به من الديون عليه للناس، فإنه يلزمهم أداؤها. (7) - عبارة «أنه سئل: أيصوم الرجل رمضان … قال محبوب عن الربيع» ساقطة من ع

وس.

(8) - في الأصل وت فالصيام» وما أثبتناه من ع وس.

- 5 -