المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

الذي دام [به] (1) مرضه، وتطاول عليه حتى غشيه رمضان الآخر (2) فإنما عليه صيام هذا الذي أظله، ثم يفطر /292/ الفطر، ثم يقضي الأول أن هذا الذي حضر (3)

يوم

يصوم

لأنه ليس بمضيع، ولا يجوز ولا يطعم، ويطعم عن الأول، كما قال غيرنا (4) [والله أعلم] (5).

(3)

(1) - زيادة من ع وس. (2) - ساقطة من ع وس.

(3) - في ع وس «قدر عليه».

(4) - في ع وس تم كتاب الصيام بحمد الله وحسن عونه، ويتلوه كتاب النكاح»

(5) - ساقطة من ع وس.

-28 -