الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨الذي دام [به] (1) مرضه، وتطاول عليه حتى غشيه رمضان الآخر (2) فإنما عليه صيام هذا الذي أظله، ثم يفطر /292/ الفطر، ثم يقضي الأول أن هذا الذي حضر (3)
يوم
يصوم
لأنه ليس بمضيع، ولا يجوز ولا يطعم، ويطعم عن الأول، كما قال غيرنا (4) [والله أعلم] (5).
(3)
(1) - زيادة من ع وس. (2) - ساقطة من ع وس.
(3) - في ع وس «قدر عليه».
(4) - في ع وس تم كتاب الصيام بحمد الله وحسن عونه، ويتلوه كتاب النكاح»
(5) - ساقطة من ع وس.
-28 -
٦٤٨ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.