الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧قلت: وأي ساعة يستاك فيها الصائم؟ قال: أول النهار أحب إلي. قلت: أخبرني عن رجل يسافر في رمضان فمرض ثم قدم؟ قال: فإذا قدم وأقام (1) في أهله فليصم ما عليه وهو صحيح.
قلت: وإن مات في مرضه؟ قال أبو المؤرج: فليوص أن يصام عنه أو
يتصدق عنه (2)
قلت: وإن (3) قدم ولم يزل مريضا حتى مات؟ قالا جميعا: ليس عليه
شيء.
قلت: فإن
صح
بين الرمضانين و لم يصم ولم يقض (4) ما عليه من الأول؟ قالا: يصوم القادم الذي أظله الذي هو فيه، ويقضي الأول بعد
مسكينا.
ذلك، ويطعم عن كل يوم قال ابن عبد العزيز: هذا الذي [نقول] (5) عليه الطعام والصيام، لأنه ـــو (6) المفرط المضيع فلذلك يكون عليه الصيام لرمضان (7) الحاضر، وقضاء الأول الذي مرض فيه والكفارة [من] (8) بعد الصوم (9)، وأما
كتاب الصوم، باب ما جاء من الكفارة، حديث 718].
(1) – في ع وس «فأقام». (2) - عبارة «قلت: وإن مات في مرضه؟ قال أبو المؤرج: فليوص أن يصام عنه أو
يتصدق عنه» زيادة من ع وس.
(3) – في ع وس «فإن».
(4) - في ع وس «ولا صام ولا قضى».
(5) - زيادة من ع وس.
(6) - توجد في الأصل جملة مكررة هنا حذفناها وليست في ت ولا في ع ولا في س، وهي الصيام الحاضر وقضاء الأول الذي مرض فيه، والكفارة بعد الصوم. وأما الذي
دام مرضه».
(7) - في ع وس «صيام هذا».
(8) - زيادة من ع وس.
(9) - في ع وس
«الصيام».
- 27 -