المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

قلت: وأي ساعة يستاك فيها الصائم؟ قال: أول النهار أحب إلي. قلت: أخبرني عن رجل يسافر في رمضان فمرض ثم قدم؟ قال: فإذا قدم وأقام (1) في أهله فليصم ما عليه وهو صحيح.

قلت: وإن مات في مرضه؟ قال أبو المؤرج: فليوص أن يصام عنه أو

يتصدق عنه (2)

قلت: وإن (3) قدم ولم يزل مريضا حتى مات؟ قالا جميعا: ليس عليه

شيء.

قلت: فإن

صح

بين الرمضانين و لم يصم ولم يقض (4) ما عليه من الأول؟ قالا: يصوم القادم الذي أظله الذي هو فيه، ويقضي الأول بعد

مسكينا.

ذلك، ويطعم عن كل يوم قال ابن عبد العزيز: هذا الذي [نقول] (5) عليه الطعام والصيام، لأنه ـــو (6) المفرط المضيع فلذلك يكون عليه الصيام لرمضان (7) الحاضر، وقضاء الأول الذي مرض فيه والكفارة [من] (8) بعد الصوم (9)، وأما

كتاب الصوم، باب ما جاء من الكفارة، حديث 718].

(1) – في ع وس «فأقام». (2) - عبارة «قلت: وإن مات في مرضه؟ قال أبو المؤرج: فليوص أن يصام عنه أو

يتصدق عنه» زيادة من ع وس.

(3) – في ع وس «فإن».

(4) - في ع وس «ولا صام ولا قضى».

(5) - زيادة من ع وس.

(6) - توجد في الأصل جملة مكررة هنا حذفناها وليست في ت ولا في ع ولا في س، وهي الصيام الحاضر وقضاء الأول الذي مرض فيه، والكفارة بعد الصوم. وأما الذي

دام مرضه».

(7) - في ع وس «صيام هذا».

(8) - زيادة من ع وس.

(9) - في ع وس

«الصيام».

- 27 -