الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠وذكروا عن عمر بن الخطاب الله أنه قال: إذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس (20).
وبلغنا أنه قال: بعض الأهلة أعظم من بعض (3)، وإن الأهلة إذا أوفت رؤيت بالنهار.
وروي (4) أنه كتب: إذا رأيتم الهلال أول النهار] (5) فأفطروا لليلة الخالية، إلا إن رأيتموه من آخر النهار فأتموه، فإنه لليلتكم (6).
يوما فأمرنا بقضاء يوم».
المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 24320. ج 8، ص 598.
(1) - قال المرتب: هو اليوم الذي فاتهم من أول الشهر ولم يروا هلاله. (2) - قال المرتب: روي أنه الله أجاز الإفطار بعدل واحد، كما أجيز الصوم. وكان يفطر بالواحد ويأمر بالإفطار به ولعله لم يصح عنه، بل الصحيح عنه أنه لا يفطر إلا
باثنين.
قال الترمذي: إنه لا /293/ إفطار إلا بشهادة رجلين. عبارة الترمذي: «و لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين». سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، حديث 691]. (3) - قال: المرتب وجه ذلك أن يكون في آخر منزلة فيزداد بعدا فيقابلها كثير منه فيضيء. و معنى ما روي من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، أن. من علاماتها كثرة بعده من
الشمس. قال عمر
عن
الشمس
ة الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا بعد الزوال آخر يوم من رمضان، فلا تفطروا حتى يشهد ذوا عدل أنما أهلاه بالأمس، وإذا رأيتموه قبل الزوال خلف الشمس فأفطروا.
قال ابن عمر: إن ناسا يفطرون إذا رأوه نهارا، لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه ليلا
من حيث يُرى.
(4) - في ل «وبلغنا».
(5) – زيادة من ل.
(6) - قال المرتب: آخر النهار ما بعد الزوال.
- 30 -