المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

باب الصائم ينقياً

[ذكروا] (1) عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يفطرن (2) الصائم القيء والاحتجامُ والاحتلام» (3) (4).

وذكروا عن ابن عمر

أنه قال:

من تقيأ عمدا أفطر، ومن ذرعه القيء

فليس بشيء. قال: فبهذا نأخذ وعليه نعتمد وهو قول أبي عبيدة والعامة

من فقهائنا (50).

(1) - زيادة من ل.

(2) - في الأصل يفطرون» وما أثبتناه من ت.

(3)

لفظ الحديث عند الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام". قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، و لم يذكروا فيه عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث» سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، حديث 719. (40) - قال المرتب وكذلك روى أنس عنه، وقال أيضا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو صائم محرم.

لفظه عند البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم». صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، حديث 1836]. (5) - قال المرتب: قال عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام". سبق تخريجه].

وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، القضاء" قيل ليومه، وقيل لما مضى.

ومن استقاء فعليه

يصومه،

فدعا بإناء

قال فضالة بن عبيد الأنصاري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان فشرب، فقلنا يارسول الله، هذا يوم كنت تصومه، قال: أجل، ولكني قئت -أي عمدا وعلاجا لطعام أو شراب علمت كراهته بعد أن كان في بطني ومداواة لنفسي، أو قاء

- 42 -