الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦باب السحور
قال أبو المؤرّج: سألت /300/ أبا عبيدة عن رجل يتسحر وهو لا يعلم بطلوع الفجر (1)؛ فعلم بعد ذلك أنه قد كان تسحر وأكل (2) والفجر أيتم صوم ذلك اليوم؟ قال: نعم، وعليه قضاؤه، لأنه أكل في
طالع
الفجر (3) (4).
ذلك
قلت: فإن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت، فاستبان له بعد ذلك أن الشمس (5) لم تغرب؟ قال: يمكث حتى تغرب (6) ثم يفطر، وعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه، لأنه قد ظن أن الشمس قد غربت. قال أبو المؤرّج سألت أبا عبيدة عن رجل أجنب في رمضان ليلا؛ وترك (7) الغسل غير متعمد حتى طلع الفجر؟ قال: عليه أن اليوم وعليه قضاؤه. قلت: فإن تعمد ترك الغسل حتى طلع الفجر؟ قال: كله؛ وعليه أن يستأنف صوم رمضان من يوم ترك الغسل إلى الفجر متعمدا، لأنه حين تعمد أن يطلع الفجر وهو جنب، ومن أجنب فهو مفطر، غير أنه لا يفطر ذلك اليوم، وعليه أن يستأنف صوم رمضان
فسد
من
صومه
ذلك اليوم] (8).
يتم صوم
(1) - علق القطب اطفيش في هامش نسخة "ل" قائلا: قوله لا يعلم بطلوع الفجر،
ظاهره ولو لم ينظر إلى الفجر لظنه أنه في الليل.
(2) - ساقطة. "ل". من
(3) - في "ل" مع الفجر ولا يعلم بطلوعه».
(4) - قال المرتب: أي يبقى على صومه ولا يأكل، ولذلك قال نعم.
(5) - في ت «أنها» وفي "ل" «أنه».
(6) - في "ل" «تغيب الشمس».
(7) - في "ل" «ثم ترك»
(8) - زيادة من "ل".
- 46 -