الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١باب الفطر في رمضان متعمدا
(1) [ومن أفطر في رمضان متعمدا فقد] (2) قال بعض الفقهاء: أفسد
صومه كله، وعليه صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، فإن الله تعالى عظم رمضان فجعل كفارته (3) مغلظة، أو أشد فأغلظ له من الكفارة صيام شهرين أو عتق رقبة. وقال آخرون: إذا أفطر بغير عذر عليه بدل ذلك اليوم الذي أفطر فيه، لأنه قد صام كما أمر ويصوم ما يأتي على التوبة، وليس عليه إلا بدل اليوم الذي أفطر فيه.
وقال آخرون: إنما عليه رد ما صام قبل ذلك اليوم والذي أفسد، قالوا: لأن الذي بقي يصومه على التوبة وهو تام، والذي مضى فاسد (4). قالوا: لأن الله تعالى] (5) فرض رمضان متتابعا (6) كما فرض الصلاة
(10) - قال المرتب: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله".
[سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الإفطار متعمدا، حديث 723]. والمعنى لا يدرك ثوابه ولو تاب وقضاه وأثيب لقضاء، وثواب القضاء دون ثواب الأداء، ولو قضى باقي دهره. وفي رواية " لم يجزه صوم الدهر".
سنن ابن ماجه کتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان،
حديث 1672]. (2) – زيادة من ل.
(3) - في الأصل و ت و ب يجعل كفارة» وما أثبتناه من ل.
(4)
عبارة «أفطر فيه. وقال آخرون: إنما عليه رد ما صام قبل ذلك اليوم … بقي يصومه على التوبة وهو، تام والذي مضى فاسد» ساقطة
(5) – زيادة من ل.
—
ت. من
(6) - في الأصل «متتابع» وما أثبتناه من ل ليستقيم مع إضافة لفظ الجلالة، وهو عند حذفها: "لأن فرض رمضان متتابع".
صحيح
- 51 -