الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤باب الرجل (1) يصور أياما من رمضان في أهله
ثم يسافر نهارا ثم يفطر ذلك اليوم [بعدما خرج في سفره] (2). قال قوم: بطل صومه كله وأوجبوا عليه الكفارة. قالوا: لأنه عقد صوم (3) ذلك اليوم في السفر، فهو من أيام الحضر، ليس له أن يفطر
فيه (40).
وقال آخرون: ليس عليه في فطر ذلك اليوم إلا ردّ ذلك اليوم [فقط] (5). قالوا: لأن الله عز وجل قال: (فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (6) قالوا: فلما كان المريض إذا عقد ذلك اليوم رض جاز له أن يفطر. قالوا: وكذلك المسافر إذا سافر حل له أن يفطر (7) في كل وقت من أوقات السفر، لأن السفر (8) داخل عليه مثل المريض (9)، وأباح الله له السفر في رمضان وغير رمضان (100).
(1) - في ل «الصائم».
(2) - زيادة من ت و ب و ل.
(3) - في جميع النسخ «صومه» وما أثبتناه من ل.
(4) - قال المرتب: ولو لم يفطر إلا بعد الفرسخين.
(5) - زيادة من ل.
(6)
(7)
سورة البقرة آية 184.
في ل «الإفطار».
(8) - عبارة «لأن السفر» ساقطة من الأصل، وموجودة في باقي النسخ.
(9) - في ت «المرض».
(10) - قال المرتب حتى أن بعضا أجاز له الإفطار في بيته إذا نوى السفر، فجعل نية السفر كونا على السفر وشرط أن يكون السفر بعيدا، وأولى منه أن يجيز الإفطار إذا
خرج من بيته.
وكان بعض العلماء يفطرون في نحو دجلة والفرات /305/ و لم تجاوز السفينة البيوت
والدور.
- 54 -