المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

وقد يحتمل أن يكون فرض الله تعالى الوصال على /313/ نبيه

خاصة، وجعله له عبادة لم يوجبها على غيره (10).

لو لم يهل لزدتكم".

[أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والدارمي بلفظ «فقال: لو تأخر لزدتكم» ولفظ «لو

تأخر الهلال لزدتكم».

صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، حديث 1864. - صحيح مسلم کتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث 1103. - مسند أحمد، باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة، حديث 7782. سنن الدارمي، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث 1706].

وذلك زجر لهم وإعجاز لا إباحة له.

وفي هذا جواز صوم يوم

عن سائر العبادات.

وعن

الله عبد بن

الشك لغير رمضان. وفي الوصال ضعف البدن، والمال، والضعف

الزبير وأخت أبي سعيد الصحابية وبعض التابعين جواز الوصال إذا عدمت المشقة. ولا دليل لهم في قوله الله: " "الست "كأحدكم" وقوله صلى الله عليه وسلم آخر الحديث المذكور الناهي عن الوصال: فتكلفوا من العمل ما تطيقون". أي تحملوا ما تطيقون لأن المعنى تحريم الوصال رحمة لهم الضعيف والقوي، إذ هو أعلم بمصالحهم. وأقواهم يضعف عن سائر العبادات كقيام الليل ونفل الصلوات والقراءة والجهاد وغير ذلك.

(1) - قال المرتب: المشهور إباحة الوصال له لا فرضه.

- 67 -