الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨(1) باب الرجل يصوم كفارة الظهار وقتل الخطإ فيمرض ثم
يفطر
منهم
بلغنا عن غير واحد من العلماء؛ جابر بن زيد وأبو عبيدة، وعطاء والشعبي، أنهم قالوا: إذا مرض في صيامه ثم صح أتم صيامه، ولا يستأنف. وهكذا نأخذ. قلت: إن أبا حنيفة وأصحابه يروون عن إبراهيم أنه قال: يستأنف
الصوم حتى يصوم شهرين متتابعين، ويروون عنه (20). قال: والمرأة تصوم لقتل الخطا، فتحيض فيه أياما: قال: تقضي ما بقي عليها، لأن النساء لا بد لهن من الحيض (3).
من
نسخة ب
(1) - هذا الباب والذي بعده سقطا من الأصل، وت وبقي منهما الفقرة الأخيرة فقط، وأعيانا محاولات الربط بين تلك الفقرة الباقية وسياق الحديث، وترددنا طويلا بين حذفها أو وضعها في الهامش حتى عثرنا على الجزء المخروم، واستدركناه فاستقام المعنى بعد لأي، والحمد الله. والفقرة الباقية تبدأ من قوله والقياس فيه، فإن الله. فرض الصوم … " (باجو). (2) - قال المرتب: ومن مذهب أبي حنيفة أنه إن أفطر يوما من الشهرين؛ ولو الأخير بعد زمن المرض، أو سفر، لزمه الاستئناف لزوال التتابع، وهو قادر عليه عادة. وهو كلام لا يصح، لأن المرض عذر لا يلزم بإفطاره المرض // الاستئناف، ولأن السفر غير عذر، لأنه أنشأه باختياره، فإن أفطر فيه استأنف، نعم، قد يتعين السفر ويكون لا بد
منه.
قال أبو حيان إن أفطر بعذر كسفر فقد قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، ومالك والشافعي في أحد قوليه: يبني. وقال أبو حيان أيضا المسافر في رمضان له أن يصومه عن واجب آخر، وفي المريض
روايتان. وصوم أيام نذر معينة في أثناء الشهر بنية الكفارة، لا يقطع التتابع. (3) - قال المرتب: وكذا النفساء، تبني على ما صامت قبل من كفارة القتل، وكفارة رمضان، وكفارة غير ذلك. وكذا الحائض في عموم ذلك، وكذا المريض يبني في كل
ذلك.
- 98 -