الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠صاع عدل وصواب، لأن هذا مضيع فعليه الداخل وقضاء الأول مع الكفارة، لأنه مضيع.
[باب الرجل يكون عليه قضاء رمضان فيضرط حتى يموت ذكروا عن الحسن أنه قال: إن وجد من أوليائه من يوم عنه، وإلا
أطعموا عنه. وقال أبو عبيدة: إذا فرّط وأوصى أطعم عنه عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر. وبقول أبي عبيدة في هذا نأخذ، إذا أوصى بأن يصام فالقياس فيه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن تفريطه في الأيام الأواخر كتفريطه في رمضان، ثم عليه إن عجز عن ذلك أن يلزمه
عنه
الإطعام] (1)
(1) - هذه الفقرة بعنوانها كلها زيادة من ل.
- 110 -
٧٣٠ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.