المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

باب الرجل يمرض في رمضان ولم يصح حتى دخل رمضان

آخر

ذكروا] (1) عن ابن عباس أنه قال:] (2) يصوم الداخل ويطعم على

السالف.

وعن الحسن مثله.

وذكروا عن ابن عباس أن امرأة سألته عن إنسان لم يصم رمضان حتى أدركه الآخر، قال: يصوم الذي أدرك ويقضي الآخر، ويطعم عن كل يوم مسكينا؛ نصف صاع من حنطة (3).

وعن الحسن (4): لا إطعام، قال الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) (5). و لم يوقت للأيام وقتا يبطل فيه صومهم إذا بلغوه، فعليهم القضاء ولا صدقة عليهم، لأن الصدقة حكم لمن لا يقدر على الصوم، وهذا يقدر عليه فعليه أن يصوم الشهرين جميعا، فرّط أو لم يفرّط، يصوم الداخل عليه، فإذا فرغ من صومه أخذ في صوم رمضان الأول.

وقول ابن عباس في الذي لم يصم رمضان حتى أدركه الآخر أنه يصوم الذي أدركه ويقضي الآخر، ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف

(1) - زيادة من ل.

(2) - زيادة من ل.

-

(3) - قال: المرتب يطعم أول رمضان ولو لزمه القضاء آخر رمضان، وجاز ولو في آخر، ولو لزمه قضاء أوله أو وسطه /335/ وجاز القيمة في الإطعام، وأجيز مد لكل يوم، والإطعام من الثلث وإن لم يوص لم يلزم.

وعن الشافعي: من الكل، ولو لم يوص.

وإن أطعم صائما فطورا وسحورا جاز. وإن أطعم مفطرا فغداء وعشاء.

(4) - ساقطة

من

ت.

(5) - سورة البقرة آية 184.

- 109 -