الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣وبقول ابن عباس في هذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة
والعامة من فقهائنا (1).
وفي رواية إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. [سبق تخريجه].
(1) - قال المرتب: قال رجل لرسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه؟ قال: نعم أرأيت إن كان عليها دين فقضيته أيجزيها؟ قال: نعم، قال: فدين
الله
أحق أن يقضى. [صحيح مسلم، کتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث 1148]. وقالت امرأة: يارسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: وعليها صوم وحج، أفأصوم وأحج عنها؟ قال: صومي
وحجي عنها.
أبيه رضي
ا لفظ الحديث كاملا عند مسلم «عن عبد الله بن بريدة عن الله. عنه قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: عنها. قالت: إنها لم تحج قط، صومي كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن
الله
أفأحج عنها؟ قال عنها»
الميت، حديث 1149].
حجي
صحيح
مسلم،
وعن ابن عباس: وإن مات مريض في رمضان ولم يصم أطعم عنه ولا قضاء. ونقول: لا إطعام عليه، وإن نذر قضى عنه. وليه.
وكان ابن عمر يقول: لا يصم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد.
وقال ابن عباس: يصوم أحد عن أحد ويصلي، أي يصلي النذر. قال: وإن القريب يصلي عن قريبه إذا نذر الصلاة ومات قبل الوفاء.
وروي أن امرأة قالت لابن عمر: إن أمي جعلت على نفسها صلاة بمسجد قباء، فقال: صلّي عنها. و هذا رجوع عما مر منه.
- 113 -