المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

وبقول ابن عباس في هذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة

والعامة من فقهائنا (1).

وفي رواية إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. [سبق تخريجه].

(1) - قال المرتب: قال رجل لرسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه؟ قال: نعم أرأيت إن كان عليها دين فقضيته أيجزيها؟ قال: نعم، قال: فدين

الله

أحق أن يقضى. [صحيح مسلم، کتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث 1148]. وقالت امرأة: يارسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: وعليها صوم وحج، أفأصوم وأحج عنها؟ قال: صومي

وحجي عنها.

أبيه رضي

ا لفظ الحديث كاملا عند مسلم «عن عبد الله بن بريدة عن الله. عنه قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: عنها. قالت: إنها لم تحج قط، صومي كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن

الله

أفأحج عنها؟ قال عنها»

الميت، حديث 1149].

حجي

صحيح

مسلم،

وعن ابن عباس: وإن مات مريض في رمضان ولم يصم أطعم عنه ولا قضاء. ونقول: لا إطعام عليه، وإن نذر قضى عنه. وليه.

وكان ابن عمر يقول: لا يصم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد.

وقال ابن عباس: يصوم أحد عن أحد ويصلي، أي يصلي النذر. قال: وإن القريب يصلي عن قريبه إذا نذر الصلاة ومات قبل الوفاء.

وروي أن امرأة قالت لابن عمر: إن أمي جعلت على نفسها صلاة بمسجد قباء، فقال: صلّي عنها. و هذا رجوع عما مر منه.

- 113 -