المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

باب جامع

(10) قال أبو المؤرّج عن /337/ أبي عبيدة إن احتلم نهارا رمضان قال يقوم فيغتسل، ولا شيء عليه، ولا يؤخر غسله، ولا ينام بعد ما استيقظ (20).

أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: أرأيت رجلا ذرعه (3) القيء، وهو صائم، قال: لا يضره ذلك، وصومه تام.

قلت

لأبي عبيدة] (4): فإن كان هو الذي تقيأ متعمدا (5)، فعليه

كفارة ذلك اليوم وقضاؤه؟ قال: لا كفارة ولا قضاء عليه (6) (1).

(1) - قال المرتب: قال عمنا يحي رحمه الله ابن إحدى عشرة سنة ينهى عن الصوم لئلا يضعفه، وابن اثنتي عشرة سنة لا يؤمر به، وإن صام، ترك، وابن ثلاث عشرة سنة يؤمر به، وإن لم يصم تُرك، وابن أربعة عشر يؤمر به، وإن لم يصم ضُرب. وقيل: لا يضرب الذكر إلا في خمس عشرة. ومن رأى علامة البلوغ لزمه.

قال:

ومن

تقيا من شبع قضى يومه، والصحيح عندي أن لا نقض عليه، كما في الحديث أنه لا نقض على من لم يتعمد القيء. والنازل من الرأس منعقدا ينقض الصوم، وقيل الصلاة، وقيل ينقضهما، وقيل لا ينقضهما. وما طلع من الصدر ينقضه، وقيل ينقضهما، وقيل لا ينقضهما.

(2) - قال المرتب وإن أخر قدر ما يغتسل وما احتاج إليه من مقدمات الغسل الهدم صيام يومه وما قبله وكذا إن استيقظ من نوم الليل وقد أصبح واستيقظ قرب الفجر، إلا أن المستيقظ قرب الفجر إن أخر الاشتغال بمقدمات الغسل، أو بالاغتسال ولو قليلا ينهدم عليه صومه.

(3) - في الأصل وت و ل «أذرعه» (عه وصوبناها بحذف الهمزة.

(4) - زيادة من ت وب و ل.

(5) - في ل «عمدا».

(6) - عبارة ل «قال: بلى عليه قضاؤه ولا كفارة عليه وهو الصواب الذي أكده تعليق المرتب الآتي، ويبدو أن الخطأ الناسخ وتقدير الصواب في عبارته"قال: لا من كفارة، والقضاء عليه". (باجو).

- 114 -