الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩عليهم أنه لا تحل له /67/ أبدا لما ركب منها من وطئ الحرام (1). قلت: فكيف بالصداق؟ قال لها الصداق كاملا، وعليها
العدة (20).
(1) - قال المرتب: هذا هو الذي يكون مذهبًا لأبي عبيدة رحمه الله، ورواية غير
هذا عنه غلط.
(2) - قال: المرتب: أراد بالصداق العقر أو صداق المثل، لا الصداق الذي عقد لها في النكاح. أنه كان قد عقد، وإنما لها ذلك على هذا المس إن قهرها عليه، أو ظنت أن له ذلك، وإلا فذلك زنا لا صداق لها به، وإنما لها نصف ما أصدق، وإن لم يصدق لها فلها المتعة.
يوهم
وقوله "كاملا"
الطلاق قبل الدخول.
أنه أراد الصداق الذي عقد لها الذي تأخذ نصفه إذا وقع
وقوله "وعليه العدة عدة ذلك الزنى، لا عدة الطلاق، إذ لا عدة له لوقوعه قبل
الدخول.
- 299 -
٩١٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.