الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨باب الطلاق قبل الدخول.
الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ثم يغشاها وهو يرى أن له
عليها الرجعة.
حدثني أبو المؤرج وعبد
بن
الله
بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم أبي كريمة أنه قال: إذا غشيها قبل أن يُشهد شاهدين على مراجعتها فقد حرمت عليه، ولا تحل له] (2) أبدا، ولو نكحت أزواجا غيره فماتوا عنها أو طلّقوها لم تحل له أبدا، لما ركب منها من وطئها (3)
الحرام (40).
قلت: إن هؤلاء يقولون إن غشيانه إياها مراجعتها؟ (5). قال: ليس فيما يقولون شيء، والأمر عند فقهائنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد
(1) - في ع كتاب الطلاق من اختلاف الفتيا، تأليف بشر بن غانم الخراساني، باب مسائل الطلاق وفي س باب الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها». وفي مخطوط ط ويشمل كتاب الطلاق فقط جاء في أوله كتاب الطلاق الأول تأليف أبي غانم بشر بن غانم الخراساني، باب الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها».
(2)
-
ط. زيادة من
(3) - في ت «وطء».
(4) - قال المرتب الحق أنها حرمت عليه ولو أشهد شهودا، لأن هذه المراجعة
لا
اتصح،
لأنها في غير العدة، ولا عدة للتي طلّقت قبل المس، ولا يصح عن أبي
عبيدة إلا ما قلت.
(50) - قال: المرتب هذا قاله قومنا فيمن تصح مراجعتها في العدة، وهذه لا عدة
لها، فلا تصح، رجعتها، لأنها طلقت قبل الدخول.
-298 -