الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١ثم يطلق امرأته فأقرّت المرأة أنه لم يمسها؟ قال كان أبو عبيدة يقول: لها نصف الصداق، وعليها العدة. وأما أنا فلا أرى عليها العدة، ولها نصف الصداق. قلت: لم؟ قال: لأنها مصدقة في الأمرين جميعا (1)، فإذا صدقتها في أنها لم يمسها صدقتها في أنه لا عدة عليها. قال: وكان أبو عبيدة [يقول] (2) تُصَدَّق في ما لها من المهر، ولا
تُصَدَّق في ما (3) عليها من العدة (40).
(1) - في ع وس «كلاهما».
(2) - زيادة من ت وع وس.
(3) - في ع وس «في الذي له عليها».
(4) - قال المرتب: هذا هو الصواب إذ العدة حق الله تعالى شرعي، لا
فلا تصدق فيها، وإنما تصدق في ما لها،
حق مال لها،
يوجب نصف الصداق لا الصداق وهو
كاملا. وليس ذلك كتصديقها في الحيض والطهر /68/ ونحوهما. ولزمت العدة ولو قالا
جميعا: لم نتماس والعدة قطع للشبهة، والولد للفراش ويلحق الزوج بأدنى شيء، فلا يكون نفيهما المس حجة على عدمه.
- 301 -