المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

قلت: (1). فرجل قال لامرأته: إن شئت طلقتك، ولم تشأ شيئا؟ فالأمر إليه إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

في يده.

قلت: لم؟ قال: لأنها امرأته إذا لم تشأ، فالأمر إليه فيها كما كان

قلت: فإن قال: إن شئت طلقتك (2) فقالت: قد شئت؟ قال: وهذه

وعد،

أيضا الأمر إليه فيها إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها. قلت: لم؟ قال: لأنه قد قال لها: إن شئت طلقتك، فوعدها إن شاءت طلقها (3). ثم أخبرته أنها شاءت ذلك، فإن شاء أو فى لها بما وإن شاء أخلفها ما وعدها. قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت ثلاثا؟ قال: ليس لها إلا واحد قلت: لم؟ قال: لأنه قال لها: أنت طالق إن شئت، فجعل المشيئة على واحد فقالت قد شئتُ ثلاثا، ولم يجعل المشيئة على (4) ثلاث، وإنما جعل لها المشيئة في واحد (5) بقوله لها أنت

طالق إن شئت، لا يكون لها طلاقا إن شاءت الطلاق (6) إلا واحدا. قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شئت، فقالت: قد شئت؟ قال: هي طالق ثلاثا (7). قلت: لم؟ قال: لأنه جعلها طالقا

(1) - الأسئلة من هنا إلى آخر، الباب يبدو أن الأجوبة فيها مختصرة بحذف كلمة "قال" اختصارا.

(2) - عبارة «ولم تشأ شيئا؟ فالأمر إليه قلت: فإن قال: إن شئت طلقتك»

ساقطة من ع وس.

(3) - عبارة إن شاءت طلقها» ساقطة من ع وس.

(4) - في ع وس «في».

(5) - في ع وس «واحدة».

(6) - ساقطة من ع وس.

(7) - قال المرتب وإن قال: إن شئت أطلقك ثلاثا، فلا طلاق حتى يطلق ما شاء.

-328 -