المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠

باب جحود الطلاق (1)

الله

/81/ قلت: فرجل طلق امرأته ثلاثا فجحد؟ قال: ترافعه إلى السلطان، فيُحلفه ثم تقيم عنده في باب القضاء، وأما فيما بينها وبين فلا يسعها، ولا تحل لها أن تقيم عنده وهو مقيم على معصية الله،

ولتطلب فراقه بكل ما تقدر عليه ولو تفتدي بمالها كله (2)، ولا تدعه أن

يطأها

حراما.

قلت: فإن أبى أن يقبل فداءها وكره مفارقتها؟ [قال:] (3) فلتهرب منه حيث لا يقدر عليها.

قلت: فإن فعلت وقدر عليها؟ قال: فما الذي عسيت أن أقول لك،

وقد اجتهدت وأدّت الذي يحق عليها. قلت: فإذا أعياها الأمر فلم تقدر على فراقه، ولا الهروب منه إلى حيث لا يقدر عليها، أتأمرها بالمقام عنده؟ قال: نعم (4). وهل تقدر البائسة على غير ذلك؟ ولكني أرى لها بعد ما ذكرت لك من هذه الأمور التي أعيتها أن لا يأتيها إلا وهي كارهة النفس لا تقدر من نفسها على غير ذلك، ولا تتزين له ولا تتطيب ولا تكتحل له بالإثمد] (5) ولا

تمشط (6).

(1) - هذا العنوان غير موجود في ع وس. (2) – في ع وس «أجمع».

(3) - زيادة من ع وس.

(40) - قال المرتب: بل تضره ولو بالقتل إن لم تقدر على دفعه إلا بالقتل، لكنها تقتل إن لم يقر، لأنه لا تقبل شبهة دعواها الثلاث.

(5)

زيادة من ط.

(6) - هذه الفقرة وردت مختصرة جدا في ع وس بما لا يغير المعنى كثيرا. ونصها: " قلت: فإذا أمرها بالمقام عنده؟ قال: نعم، وهل تقدر البائسة على غير ذلك؟ ولكني أرى لها بعد ما ذكرت لك أن لا تتزين له ولا تطيب ولا تكتحل ولا تمشط".

-330 -