الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣١قلت: فامرأة ادعت أن زوجها طلقها؟ (10) فجحد، فرافعته إلى السلطان فقضى له [بها] (2) فمات هل ترثه؟ قال: لا ترثه، وتؤخذ بقولها الأول الذي أقرت به] (3). وقد زعم بعض أصحابنا أنها (4) إن كذبت نفسها ورثته. ولا أرى أن (5) هذا يستقيم أن تكذب نفسها فيما تجر إليها (6) من الميراث فيقبل ذلك منها، وتجرّ به (7) إلى نفسها ميرا راثا. ولكني لا أنظر إلى تكذيبها نفسها، وأحرمها الميراث بقولها الأول الذي أقرت به.
(1) - قال المرتب: أي ثلاثا، أو كما لا ترث أو تمت العدة في قولها.
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - في الأصل وت «أنه» وما أثبتناه من ع وس.
(5)
ساقطة
ت. من
(6) - في كل النسخ «لها»، وما أثبتناه من
(7) - في ط «وتجريه».
ط.
-331 -
٩٥١ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.