الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩وبعضه دراهم. قال وقال أبو غسان: إن كان أسلف (1) دنانير فقطع لكل دينار أقفزة أو شيئا مسمى دنانير، فلا بأس أن يأخذ بعض ما أسلف طعاما، ويأخذ (2) بقيته دراهم، وإن كان إنما أعطاه دنانير جملة على طعام مسمى، وعدد مسمى، ولم يقطع لكل دينار أقفزة، فأنا أكره أن يأخذ بعض حقه
طعاما وبعضه دراهم.
بذلك.
الرهن.
قلت لأبي المؤرّج: إن يأخذ السلف كفيلا أو قبيلا؟ قال: لا بأس
وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس يكرهه في
سألت أبا المؤرّج عن رجل يسلف دراهم في شيء مما يكال أو يوزن إلى أجل، ثم يجد في دراهمه زيوفا فيرده عليه، كيف يصنع في ذلك؟ قال: يبدلها له ويعطيه مثل كيله وحسابه ويأخذ صاحب الدراهم شرطه. قال: قال ابن عبد العزيز: إن أبدلها له (3) فيهما على سلفهما، وإن لم يبدلها و لم يتهيأ سقط من السلف بقدر ما ردّ عليه بحساب ذلك، ومضى ما بقي من الدراهم المعطاة على حساب ما كان أسلفه. سألت أبا المؤرّج عن رجل يشتري في الطعام من رجل، أله أن قبل أن يستوفيه؟ قال: لا. وقد جاء في ذلك أثر عن ابن عباس عن قلت: وما هو؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن
يبيعه
النبي
عباس أنه قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (4). قال ابن عباس من تلقاء نفسه أحسب أن كل شيء بمنزلة
(1) - في س «السلف».
(2) - في س «أو يأخذ».
(3)
(4)
-
في ع «أبدله».
صحيح مسلم كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث 1526.
-379 -