المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨

زيد عن ابن عباس أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر» (1).

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز.

سألت أبا المؤرج عن رجل يقول لرجل: أبيعك هذه الشاة ولي

مسكها، ولي رأسها، قال: ذلك مكروه.

قال: وكذلك] (2) قال ابن عبد العزيز وحاتم بن منصور. سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن

حبيب عن السلف والسلم إلى أجل قالوا جميعا: لا بأس بذلك. قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: اشهدوا أن السلف إلى أجل قد أحله الله، وأذن فيه. وتلا هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُمْ بدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوه) (3). قال ابن عباس: نزلت (4) الآية في سلف الحنطة كيلاً معلوما إلى أجل

معلوم.

قال: وروى لي أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: «لا تسلفوا إلى العصر (5) ولا إلى الأندر، ولا إلى العطاء، ولكن إلى أجل معلوم وشهر معلوم».

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن رجل يسلف في طعام إلى أجل فلا (6) يجد ذلك الذي أسلف طعاما، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يأخذ بعض حقه طعاما

--

(1) - سنن الترمذي، كتاب اللباس عن رسول الله باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث 1728

(2) - أضفناها ليستقيم المعنى. ثم وجدتها في نسخة السالمي، والحمد لله.

(3)

سورة البقرة: 282.

(4) - في س «إذا نزلت» وهو خطأ

(5) - في س «العصير».

(6) - (فلا» ساقطة من س.

-378 -