Alsaidia_39_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية
(Y)،
نعلم أنه قاله» (1)، ومثله قوله: وما قاله النبي الله فهو حق، والسنة أحق أن تتبع إن كانت سنة من النبي (2)، وكذلك قوله: «فلولا ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرقة المتلاعنين فرقة لا اجتماع لهما بعدها ما فرقنا بينهما» (3)، وقال: أنا أخالف أبا عبيدة في هذه المسألة وآخذ بالحديث الذي بلغني عن غير واحد من العلماء والتابعين وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروونه أنه قال: إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل في منامه فأنزلت فإن عليها من ذلك ما على الرجل من الجنابة» (4). وقال أبو المؤرج ـ وهو أحد تلامذة أبي عبيدة أيضاً: ولو نعلم أد النبي الا فعل ذلك لأخذنا به» (ه).
أن
وفي المدونة الكبرى: السنة في هذا لو أن قوما حال لهم دونه سحاب أو هبوة أو ظلمة أن يكملوا العدة عدة شهرهم الذي فيه ثلاثون
يوما، لأن النبي أمرهم بذلك) (6).
و درج علماء الإباضية في جميع العصور على الاستدلال بالسنة والتعويل عليها بجانب القرآن الكريم في الأحكام الشرعية، ولو أخذتُ في نقل نصوص أئمتهم المتقدمين لطال هذا المؤلف، ولكني أقتصر على بعض
ما ورد عنهم، فمن ذلك ما نجده في كتاب (المحاربة) لبشير بن محمد بن وهو من علماء القرن الثالث الهجري، ومن ذلك
محبوب - رحمهم
الله.
-
قوله: والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد في بعض غزواته ابن أربع عشرة
(1) المرجع السابق، 1 ص 350.
(2) المرجع السابق، 1 ص 572. (3) المرجع السابق، 1/ ص 542. (4) المدونة الكبرى، 2/ 120. (5) المدونة الكبرى، 1 ص 353.
(6) المدونة الكبرى 58/ 2.