Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢١الدلائل والحجج
كتاب الطهارات
رحمه الله فقال: إذا سَحَقَتْه الأرض فقد طهر (1).
[4]- مسالة في دم البعوض
ودم البعوض لا بأس به، وإن رأى علامة ذلك فهو دم بعوض حتّى يصح
غير ذلك. هكذا في جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله (2).
وفي كتاب أبي المؤثر عن محمد بن محبوب رحمة الله عليهما أنه قال: العذرة والبول أشدُّ من الدم، والدم أشدُّ من الجنابة (3).
[0]- مسألة فيما قيل في أرواث الدواب
147) - روي أن الجنَّ شكوا إلى النَّبيِّ له قلة الزاد فقال: «كلما مررتم بعظم قد ذُكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غر
وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم»، فقالوا: يا رسول الله: إن آدم ينجسونه علينا، فعند ذلك نهى الرَّسول الله أن يستنجى
بالعظام والروث).
(1) الكندي، بيان الشرع، 187/ 7
(2) البسيوي، الجامع، 164/ 2.
(3) ابن جعفر، الجامع، 348/ 1.
(4) «الغريض: الطُّريُّ من اللحم والماء واللبن والتمر. يقال: أطعمنا لحما غريضا، أي طريا … وفي حديث الغيبة: فقاءت لحما غريضا، أي طريا». ابن منظور، اللسان، 195/ 7، مادة: «غرض». (5) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. ولكن روى البخاري، كتاب المناقب، باب ذكر الجن، رقم: 3647، 1401/ 3، بمعنى يقاربه، عن أبي هريرة والترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة
الأحقاف، رقم: 3258 382/ 5، عن ابن مسعود.
- 121