Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٢كتاب الطهارات
الدلائل والحجج
فلو كان روث الأنعام نجسا لم ينه عن تنجيسه. وفي روث ما لا
يؤكل لحمه من الأنعام اختلاف بينهم
قال القاضي: كلُّها عندي طاهرة.
ووجدت في كتاب أبي المؤثر أن بعض المسلمين ينجسون روث البقرة الأنثى، ولعله يريد أنه يجري على موضع البول منها (2).
ورأيت في كتاب: لا بأس بسؤر الهرّ وأكل لحمه، وكذلك الثعلب (3). ويقول في كتابه: بلغنا أن بشير (4) سأله سائل عن الثعلب فقال: اصطد برا (4)
وأطعمنا. ويقول: ما يحل أكله فسؤره غير مفسد إلا أن ترى به نجاسة (). قال أبو المؤثر: حدثني الوضاح بن عقبة عن العباس بن زياد أنه قال في
البعير: لا يفسد (1).
ورفع محمد بن محبوب عن أبيه رضي الله عنهما في جميع الأنعام: لا يفسد
(1) ابن بركة، الجامع، 415/ 1.
(2) الكندي، بيان الشرع، 87/ 7
(3) المصدر نفسه.
(4) بشير (حي بين 280 و 290 هـ / 893 و 903 م): بشير بن محمد بن محبوب القرشي
،
المخزومي، أبو المنذر، عالم، فقيه من علماء الإباضية مولده في عمان ووفاته بمكة. له مؤلفات عديدة، منها: «سيرة «المحاربة» مخ، «أسماء الدار وأحكامها» ط، «المختصر» مخ، و: «كتاب الخزانة»، و «كتاب البستان»، و «كتاب الإمامة». وكتاب الرضف». السعدي، معجم
الفقهاء، ترجمة رقم 74، 75/ 1 - 78. قسم المشرق.
(5) الكندي، بيان الشرع، 138/ 27.
(6) المصدر نفسه، 89/ 7
- 1220