كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

كتاب الطهارات

الدلائل والحجج

[0]- مسألة منه في كيفية التيمم ووقتها 166) - وعن ابن عمر وابن ياسر: قالا تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربنا ضربة للوجه وضربة للكفين). فلهذا قال أصحابنا: لا يمسح من اليدين غير الكفين. وقالوا أيضا: اسم اليد يقع على الكف، ولأن اليد لها

الدية كاملة (2).

كذلك إن الأمة مجتمعة أنَّ الإمام إذا قطع يد السارق من الكف فإنَّه قطع

اليد المأمور بقطعها. ولو قطع أكثر من الكف كان فيه حكومة (3). وقالوا: لا يجوز التيمم للفريضة قبل الوقت لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة﴾ [المائدة/6]. وأجاز أكثرهم التيمم في أول الوقت وأوسطه وآخره؛ لأنه قال: إذَا قُمْتُمْ، و لم يخص وقتا من وقت. وقال بعضهم بتأخير التيمم

إلى آخر الوقت رجاء لوجود الماء)، فلله الحمد على النعماء.

قال القاضي آخذ بقول من قال: أول الوقت وأوسطه وآخره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

(1) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 171، ص 76. والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم، رقم: 144، 268/ 1 - 270، عن عمار.

(2) البسيوي، الجامع، 37/ 2.

(3) ابن بر ركة،

الجامع، 336/ 1 - 337.

(4) المصدر نفسه، 340/ 1.

- 132 -

١٢٦ / ٦٥٦