Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣١الدلائل والحجج
كتاب الطهارات
فاندملت جراحته فمات، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «قتلوه قتلهم الله إنَّما كان
يكفيه التيمم» (1)
[4]- مسألة في جواز التيمم عند خوف الضررا
165) - وروي أن عمرو بن العاص كان أميرا على جيش غزوة ذات
بـ
السلاسل فأصابته جنابة و لم يغتسل، وتيمم وصلى، وكانت ليلة باردة، رجعوا أخبروا النَّي الله بذلك فقال النَّبِيُّ: «يا عمرو، من أين
فلما
علمت ذلك؟ فقال: يا رسول الله، إنّي وجدت الله يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنْ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء/29]، فتبسم النَّبيُّ
و لم يرد شيئا (2).
فهذه الأخبار تدلُّ على أنه لا يجوز لأحد أن يلقي نفسه إلى التهلكة إذا خاف على نفسه من استعمال الماء التلف لِمَرَض به، أو كان صحيحا وخاف التلف من شدة البرد (3).
(1) رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، رقم: 336 - 337، 93/ 1، عن. الله. وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة، رقم: 572، 189/ 1. ذكر ابن حجر مختلف طرقه، واختلاف المحدثين في سنده تصحيحا وتضعيفا.
جابر
بن عبد
التلخيص الحبير، 147/ 1 - 148.
(2) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب الزَّجر عن غسل المريض، رقم: 172، ص 76. وأبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، رقم: 334، 92/ 1، عن عمرو بن العاص.
(3) البسيوي، الجامع، 36/ 2 - 37.
-
- 131