كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

175) فإن قال قائل: إِن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله زادكم صلاة سادسة

هي خير لكم من حمر النعم ألا إنَّها صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر» (1). يقال له: إنه قال:

«زادكم» و لم يقل: زاد عليكم، يعني بذلك: الثواب (2).

176 - ولما روي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة هنَّ عليَّ فريضة وعليكم تطوع: قيام الليل والوتر والسواك (3) وقال بعضهم: بل الوتر واجب ويلزم من تركه الكفارة (4).

(177) وروي أن النبي كان يصلي التطوع على الراحلة، وإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل).

178) والاختلاف في الوتر. قال بعضهم: إنه كان له يصلي الوتر على الراحلة). وقال بعضهم: يترل للوتر (7).

(1) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب فرض الصَّلاة، رقم: 192، ص 83، عن جابر بن زيد مرسلا. دون عبارة: «ما بين صلاة العشاء». والترمذي، أبواب الوتر، فضل الوتر، رقم: 452، 314/ 2. (2) ابن بركة، الجامع، 449/ 1. (3) رواه أحمد، من مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس، رقم: 2050، 231/ 1، عن ابن عباس، بلفظ: «تطوع الوتر والنحر وصلاة الضحى». والدارقطني والبيهقي، بألفاظ مختلفة.

قال ابن حجر: تلخص ضعف الحديث من جميع طرقه». التلخيص الحبير، 118/ 3. (4) ابن بركة، الجامع، 587/ 1. (5) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه إلى القبلة حيث كان، رقم: 391، 156/ 1، عـ جابر بن عبد الله.

(6) رواه البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابَّة، رقم: 954، 339/ 1، عن ابن عمر. (7) البسيوي، الجامع، 33/ 2.

- 138 -

١٣١ / ٦٥٦