كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤١

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

188) وفيه خبر آخر: حتَّى إذا انتصفت للغروب». يعني: مالت إلى

الغروب «قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا».

189) وعن بعض الصَّحابة قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة

العصر والشمس على الجبال كعمائم الأنصار»). يعني: صفراء، فلهذا قال: آخر وقت العصر اصفرار الشَّمس؛ لأنه قال: «هي صلاة المنافقين» لم يقل: صلاة المطيعين (3).

190) بل ذلك الوقت للنائم والناسي؛ لقوله: «ليس في النوم تفريط إنَّما التَّفريط في اليقظة، أن يؤخر أحدكم الصَّلاة حتَّى يأتي وقت الآخر» (4).

191) وقال آخرون اصفرارها غيوب قرنها بل قال: «من أدرك من

الشمس وكانت بين قرني الشيطان، ثم يقوم فينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر، رقم: 622، 434/ 1، عن أنس،

نحو لفظ الربيع.

(1) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

(2) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، رقم: 526، 202/ 1، عن أنس، بلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي

فيأيتهم والشمس مرتفعة». وأورده ابن بركة، الجامع، 475/ 1، بلفظه.

(3) ابن بركة، الجامع، 475/ 1

-

476. ابن جعفر، الجامع، 44/ 2.

(4) رواه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة، رقم: 177، 334/ 1،

ومسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصَّلاة الفائتة، رقم: 681، 472/ 1، بلفظ: «ليس في النوم تفريط … »، عن أبي قتادة.

- 181

١٣٤ / ٦٥٦