Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٠كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
يعني: صلاة الفجر، هذا ما روي عنه الدليل على الأوقات (1). 184) - وروي أنه قال: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع
الشمس وقبل غروبها» (2).
185) وروي أنَّه: صلى الظهر حين زالت الشمس (3).
قصي
الأثر أنَّ هذا أشبه بدلوك الشَّمس، وهو أول وقت الظهر. وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشَّمس. وأول وقت العصر إذا زاد الظل قليلا على ذلك. وآخر وقتها ففيها اختلاف (4).
[2]- مسألة في وقت صلاة العصر
-
(186) روي أنَّ النَّبِيَّ الله قال في العصر: ما لم تصفرَّ الشَّمس (187 وروي أنه قال: صلاة المنافقين أن يجلس أحدهم حتَّى
تصفرَّ الشَّمس للغروب».
(1) الكدمي المعتبر: 184/ 4. البسيوي، الجامع، 69/ 2.
(2) رواه مسلم، کتاب المساجد، باب فضل صلاتي العصر والصبح، رقم: 634، 440/ 1،
عمارة بن رؤية.
(3) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، رقم: 516، 200/ 1، عن أبي برزة، ومسلم، كتاب الصَّلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم: 612، 426/ 1، عن ابن عمرو.
(4) البسيوي الجامع، 74/ 2. الحضرمي، مختصر الخصال: 49.
(ه) رواه مسلم، كتاب الصَّلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم: 612، 426/ 1، عن ابن عمرو. (6) رواه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، رقم: 183، ص 80، عن جابر بن زيد مرسلا، بلفظ: «تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم يتحدث حتَّى إذا اصفرت
- 12.